Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
من منع انجبار الأخبار العامية (1) - أو طعن في دلالتهما بأن ظاهر الأولى الاستحباب، وظاهر الثانية تجاوز محل العادة، وهو أزيد من " المخرج " الذي هو معقد الاجماع تعين القول بمقتضى إطلاق أخبار الاستجمار والحكم بكفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة الماء، كما قواه جماعة (2) تبعا للمحقق الأردبيلي (3). وشتان ما بينه وبين ما يظهر من بعض شراح الجعفرية! حيث فهم المخرج الحقيقي وجعل الحواشي هي المتعدى إليها، لا عنها (4). والقول المفصل في ذلك: أن المتيقن من معاقد الاتفاقات ما في السرائر من اعتبار تعدي الشرح الظاهر في التعدي عنه، وهو أزيد من حواشي الدبر، كما أنها أزيد من المخرج الحقيقي، فلا يضر وصول النجاسة إليه إذا كان ذلك بالخروج. وأما إذا اتفق ذلك بعده فلا دليل على الرخصة، ولهذا استجود في المنتهى ما اشترطه الشافعي من عدم قيام المتخلي معللا بأن النجاسة تنتقل من مكان إلى مكان (5).
ولو شك في التعدي فالأصل عدمه؟ واستصحاب النجاسة لا ينظر إليه، لورود ذلك الأصل عليه، فتأمل، والأحوط الغسل.
Halaman 452
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004