379

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

نعم، لو كانت الرائحة في الماء نجس ونجس محله، والعفو عنه - كما يومه المحكي عن الشهيد (2) - لا وجه له.

نعم، لو شك في قيام الرائحة بالماء أو المحل حكم بالطهارة، ويحتمل استصحاب النجاسة.

" وإذا تعدى " الغائط " المخرج " - مخرج النجو - كما في المبسوط (3) والغنية (4) وكتب الفاضلين (5) والشهيد (6) والمحقق الثاني (7) أو حواشي الدبر، كما فسره به الشهيد الثاني (8) وأبو العباس (9) ونسبه في (10) الحدائق إلى الأصحاب (10) أو الشرح كما في السرائر (11) وهي - بتحريك الراء - حلقة الدبر " لم يجز " في تطهيره " إلا الماء " إجماعا كما في التذكرة (12) والغنية (13) وفي المعتبر: أنه مذهب أهل العلم (14) وعن الانتصار: أنه

Halaman 450