376

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المبسوط (1) ب‍ " الأثر ".

واختلف في حقيقته بعد الاتفاق على وجوب إزالته بالغسل وعدم وجوبها عند الاستجمار، فعن جماعة - منهم الشهيد الثاني والفاضل الميسي (2) - أنها (3) أجزاء لطيفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء.

والحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف، إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الأخر وبالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة.

ومرجع ذلك إلى، ما عن المحقق الثاني: أنه ما يتخلل على المحل عند التنشيف والمسح (4).

وعن بعض: أنه اللون (5). وكأن مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح وهو الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته (6) وإلا فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنص والاجماع.

وعن بعض: أنه الرطوبة المتخلفة بعد قلع الجرم (7) ورد بأنه من العين (8)

Halaman 447