Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
والحلي (1) وابن حمزة (2) والعلامة في المختلف والمنتهى (3).
وفيه نظر، لأن القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين أو حملهما على الكفاية عن الغلبة، فإن صريح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى جعل الرواية معارضة للفتوى بكفاية إزالة العين؟ وكذلك ظاهر الحلي في السرائر، حيث قال: وأقل ما مجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا، وقد روي أن أقل ذلك مثلا ما عليه من البول وأن زاد على ذلك كان أفضل " فإن ظاهره مقابلة الرواية لفتواه؟ فتأمل.
نعم، يمكن (أن يقال) (4) أن شهرة الرواية بين العلماء قديما وحديثا مع عدم الفتوى بالتعدد منهم يدل على عدم فهمهم منها إلا مطلق الغسل.
وهنا احتمال ثالث في الرواية، وهو إرادة المثلين في تحقق الغسل مع كون الواجب غسلتين، فالرواية متعرضة لأقل ما يعتبر في كل غسلة، وتعدد الغسلة يفهم من دليل آخر. وربما يحتمل ذلك في عبارتي الفقيه والهداية (5) فراجع.
وهو بعيد فيهما وفي غيرهما من النص والفتوى.
وأبعد منه ما احتمله بعض من كون التحديد بالمثلين تعبديا وعدم كفاية مطلق الغسل ولو حصل بالأقل من المثلين (6).
والانصاف: أن الرواية لا ينبغي طرحها من جهة السند، ولا يستقيم
Halaman 442
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004