Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
وربما نسب إلى المحقق أيضا في المعتبر، حيث أيد الرواية المذكورة بما دل على وجوب صب الماء مرتين، لكنه قدس سره ذكر تأييدا آخر ينافي ذلك، وهو أن الغسل بالمثل لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجس (1).
وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه ومحكي الهداية، قال، ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين وهذا أدنى ما يجزي (2).
وهذا الاحتمال في نفسه بعيد من جهة أن الغسل لا يحصل بمثل البلل حتى يكون المثلان بغسلتين، إلا أن يراد من " البلل " القطرة المتخلفة غالبا بعد انقطاع البول - كما قيل (3) - مع أنها ساكتة في مقام البيان عن ذكر تعدد الغسل؟ ولا دليل عليه غيرها، فإن ما دل على صب الماء مرتين من البول (4) ظاهر الاختصاص بما إذا أصاب الجسد من الخارج، ولأجل ذلك حملها جماعة من الأصحاب - كما حكي - على الغسلة الواحدة وجعلهما (5) بيانا لأجل ما يتحقق به استيلاء الماء على النجس (6) فإن الغسل والجريان وإن لم يحصل بمثلي البلل، إلا أن اعتبار تضاعف البلل لا يبعد أن
Halaman 440
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004