Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
" و " اعلم أنه قد اختلف الأخبار وكلمات الأصحاب في " أقل ما يجزي " من الماء في إزالة البول، ففي رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال:
" مثلا ما على " الحشفة من البلل " (1).
وبه عبر في المقنعة (2) والمبسوط (3) وقبلهما الصدوق (4) وبعدها جماعة (5) ونسبه جماعة إلى المشهور (6).
والمراد من الحشفة مطلق " المخرج " المعتاد وإن لم يكن طبيعيا، بل وغير المعتاد أيضا. والاستدلال به للمرتين مبني على إرادة التعدد من المثلين، لأنه حكم إزالة مطلق البول.
والمراد من البلل هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبر عنها عرفا بالرطوبة، لا نفس الرطوبة، كما ظنه بعض، فاعترض على من فسره بالرطوبة بأنها عرض لا يقدر به الماء، وزعم ذلك وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية (7).
والانصاف: أن سند الرواية لا يخلوا عن اعتبار، وخصوصا مع
Halaman 438
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004