357

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وما اختاره من الحرمة هو المشهور. وفي الغنية - كما عن الخلاف - عليه الاجماع (1) ويشهد له ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة (2) ومن ثم شار بعض الكراهة (3). والعمل على المشهور.

ثم إن في غير واحد من الأخبار حرمة استقبال القبلة ببول الغائط (4). وبمثله عبر جماعة (5) وظاهره أنه لو انحرف بعورته عن القبلة في البول لم يفر الاستقبال بسائر بدنه. وأظهر من ذلك قول الشهيد في الألفية: " ويجب ستر العورة والانحراف عن القبلة بها) (6) قيل (7): ويظهر ذلك من التنقيح، حيث حرم الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن (8) فن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس.

أقول: الظاهر أن هذا التفريع استنباط من الناظر في عبارة التنقيح، لا فصرف طرف الذكر عن القبلة لا يوجب انحراف تمام الفرج عنها.

قال شارح الموجز في شرح قول أبي العباس قدس سره: " ويجتنب القبلة وعكسها عند الحاجة بفرجه... إلى آخره " (9): وإنما قال: " بفرجه " ولم يقل:

" بالبول " لأن المحرم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول، فلو استقبل بفرجه

Halaman 427