Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
عليه مع الخبرين المذكورين. نعم، العمدة في تأييد النبوي الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه، وإلا كان العمل بالخبرين قويا.
ثم المشهور: أن العورة ثلاثة: الدبر والقضيب والبيضتان، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).
وفي رواية محمد بن حكيم " إن الفخذ ليس من العورة " (2).
وفي الفقيه - حكاية عن الصادق عليه السلام -: إنه كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه (3) وعن القاضي: أنها من السرة إلى الركبة (4).
وعن الحلي: أنه لا يتم إلا بستر نصف الساق (5).
ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر (6). ورواية قرب الإسناد: " إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة (7) وفي خبر الأربعمائة عن الخصال: أنه
Halaman 422
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004