Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
المأمونة كالمصنف قدس سره تبعا للآخرين (1). ولعله للصحيحة المذكورة بإسقاط لفظة " لا " من أولهما كما في رواية التهذيب والاستبصار (2) فيكون قوله: " إذا أنت مأمونة " قيدا للجنب والحائض، أو لتعارض الروايتين، فالمتيقن كراهة المقيد لكن الأخبار المطلقة كثيرة، مثل قوله عليه السلام في رواية عنبسة:
شرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه " (3) ورواية أبي بصير: " هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا " (4) وفي رواية أبي هلال: " المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه " (5).
وتقييدها بالمأمونة وإن وردت في غير واحد من الأخبار، مثل صحيحة رفاعة المروية في السرائر: " إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها " (6) وصحيحة علي بن يقطين: " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس " (7). إلا أنه لا يتعين حمل الأخبار المطلقة عليها، لاحتمال المقيد للحمل على شدة الكراهة في محل القيد وخفتها في غيره.
Halaman 381
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004