Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
الطرف " الثاني " " في " الماء " المضاف " " وهو كل " مائع يصح إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية، فيخرج المائعات التي لا يصح إطلاق اسم الماء عليها إلا من باب المبالغة في الميعان، كما يقال للدهن والعسل المائعين مبالغة في ميعانهما.
وهو على أقسام: منه ما حصل بالتصعيد - كماء الورد وشبهه - ومنه " ما اعتصر من جسم " كماء الحصرم والنيمو (1) " أو مزج به مزجا يسلبه الاطلاق " (2) كالمرق والخل وماء الزعفران.
ثم إن سلب الاطلاق موكول إلى العرف، ولا عبرة بكمية أحدهما. وفي المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف (3) وعن القاضي: المنع مع التساوي
Halaman 291
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004