Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
ذلك (1) القول إلى الشذوذ، وتقدم (2) عن الانتصار " أن صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال " وهو ظاهر في دعوى الاجماع.
وقت نية صوم النافلة وأما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال - كما عن السيد (3) والشيخ (4) والحلي (5) والشهيدين (7)، وعن المنتهى (8) نسبته إلى الأكثر، بل عن الإنتصار (9) والغنية (10) والسرائر (11): الاجماع عليه (12) - لما تقدم من رواية هشام (13) ولرواية أبي بصير " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟
قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (14) " (15).
Halaman 111
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297