275

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الشخص القضاء فقط بعد خروج المقبل.

وليس الغرض منه إنشاء حكم لمن صح بعد خروج رمضان الفائت (بأنه (1) يجب عليه أن يقضيه ونفي الكفارة لفوات الأداء) (2) بل المراد: بيان حكم الشخص الذي لم يصم ما فاته من رمضان الماضي حتى أدركه (3) المقبل، وأنه إن كان مريضا بين الشهرين فليس عليه إلا التصدق، وإن كان صحيحا فليس عليه إلا القضاء إذا فرغ من المقبل، وإن تهاون فعليه الأمران.

فالمراد حينئذ بقوله: " إن كان صحيحا " إن كان صحيحا ولم يتهاون في الترك، بقرينة قوله: " وإن تهاون.. إلى آخره ".

لكن الانصاف: أن ما ذكرنا من المعنى أقرب من هذا، لأن قوله: " وإن صح.. إلى آخره " مقابل (4) لقوله: " إذا مرض بين رمضان... (5) إلى آخره " بمعنى: أن المريض إذا استمر مرضه فيجب عليه الصدقة، وإن صح في الأثناء فيجب (6) عليه أن يقضي الفائت قبل مجئ شهر رمضان ولا يقوم التصدق مقامه، فإن تهاون هذا الصحيح - ولم يفعل ما ذكر أنه واجب عليه - حتى دخل القابل، يجب عليه القضاء إذا فرغ من القابل والتصدق.

Halaman 293