267

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

إليه، بل في (1) قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه.

مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " (2) فإنه ظاهر في عدم المشروعية (3).

ونحوه غيره.

وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:

لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟

فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (4).

وما ذكرة جيد.

Halaman 285