Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
مسألة (١٥) جواز الافطار للحامل المقرب الحامل المقرب - وهي التي قرب زمان وضعها - والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى:
أن عليه إجماع فقهاء الاسلام (١).
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر والحرج والضرر - رواية محمد بن مسلم " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " (٢).
وفي تفسير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿وعلى الذين يطيقونه﴾</a> (3) قال عليه السلام: " المرأة تخاف على ولدها " (4).
Halaman 274
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297