Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
وصدر الرواية (1) بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض.
وقد يستدل لذلك بقوله: " كل ما أضربه.. إلى آخره ". وفيه نظر.
ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر، وكذا مع الظن به للاجماع ولزوم الحرج لو لم يعتبر، لأن الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم.
ولانسداد باب العلم به، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في الضرر، ولصدق المضر (3) (عليه عرفا، فيقال لما يظن (4) أن الصوم يضر به:
(الصوم مضر به) (5)، فيدخل في الخبر " كلما أضر به.. ".
والسر في ذلك: أنا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور - التي لا طريق للعلم إليها غالبا - بالظن بثبوته.
كل ذلك، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه.
ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوي، لجعل المناط في الرواية خوف الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا، وتم المطلب (6) في غيره بعدم القول بالفصل. وهو جيد.
اللهم إلا أن يكون (7) الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال، وهو أحوط (8).
Halaman 272
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297