245

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أحدها: تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة، مع إبقاء عموم (الرابعة والثالثة على حالهما.

ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط (1) من اشتراط اجتماع الأمرين في الافطار.

والثاني: عكس الأول، أعني تخصيص الرابعة بالأولى، والثالثة بالثانية مع إبقاء عموم) (2) الأولى والثانية على حالهما (3).

ومقتضاه ما حكي عن (4) الوسائل من اشتراط أحد الأمرين (5).

والثالث: الأول من الثاني والثاني من الأول.

ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور، وهو إناطة الافطار بالخروج قبل الزوال وإن لم يعزم.

والرابع: عكس الثالث.

ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط (6) والمحقق (7): من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال.

ولا يخفى: أن تقديم (8) أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح، وقد عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه.

Halaman 263