240

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أقوال، أو سطحها أولها، وهو المشهور، للروايات المستفيضة:

منها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال (1) فليتم يومه " (2).

ومنها رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان " (3).

دلت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم وعدم الاعتداد به إذا خرج قبل نصف النهار.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم " (4).

ومنها: رواية أخرى له - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل الزوال أفطر " (5).

وبها - لاستجماعها للمرجحات الداخلية كأخصيتها بالنسبة إلى الأدلة (6) الآتية وصحة بعضها (7) وكثرتها، وللمرجحات الخارجية من اشتهار

Halaman 258