Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
وربما ينسب إلى المحقق رحمه الله أنه مع العلم بأنه متى رئي (1) في بلد يعلم أنه مع ارتفاع الموانع يجب أن يرى في البلد الآخر، كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر (2) وأما إذا تباعدت البلدان (3) تباعدا يزول معه هذا العلم (4) فإنه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأدلة، لأن تساوي عروضها لا يعلم إلا من أصحاب الأرصاد وأرباب النجوم، وهو طريق غير معلوم.
والظاهر من التباعد - في هذا الكلام - هو من حيث المسافة ليجامع تساوي العروض وعدمه، والمراد بالتباعد على التفسير (5) أن يحصل اختلاف العروض الموجب لاختلاف المطالع.
للقول الأول: إطلاق ما دل من الأخبار على أنه إذا ثبت الرؤية في بلد وجب على من لم يثبت الرؤية عندهم قضاء ذلك اليوم، مثل مصححة هشام - في من صام تسعا وعشرين - " قال: إن كان له بينة عادلة على أهل مصر، أنهم صاموا ثلاثين على رؤية (6) قضى يوما " (7).
ونحوها محسنة أبي بصير - في قضاء يوم الشك - " قال: لا تقضه إلا أن يشهد شاهدان عدلان - من جميع المسلمين - أنه متى كان رأس الشهر، وقال:
لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه " (8).
Halaman 255
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297