234

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

عليه أنه صام ولم يعمل ما (1) تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، ولأن ظاهر الرواية (2) أن حدث الاستحاضة ينافي الوضوء، ولا يرتفع حكمه إلا بالغسل، نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه.

ولو طرء موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لأن الغسل لا يجب حينئذ إلا للعشائين، وقد عرفت أن غسل المستقبل غير شرط.

عدم توقف الصوم على غسل المس واعلم: أنه لا إشكال في عدم توقف الصوم على غسل المس للميت، والظاهر عدم الخلاف فيه، للأصل والعمومات، وعن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه قدس سره القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من نسب الخلاف إليه (2). وهو - على فرض التحقق - ضعيف، لعدم الدليل.

Halaman 252