Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
عليه أنه صام ولم يعمل ما (1) تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، ولأن ظاهر الرواية (2) أن حدث الاستحاضة ينافي الوضوء، ولا يرتفع حكمه إلا بالغسل، نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه.
ولو طرء موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لأن الغسل لا يجب حينئذ إلا للعشائين، وقد عرفت أن غسل المستقبل غير شرط.
عدم توقف الصوم على غسل المس واعلم: أنه لا إشكال في عدم توقف الصوم على غسل المس للميت، والظاهر عدم الخلاف فيه، للأصل والعمومات، وعن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه قدس سره القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من نسب الخلاف إليه (2). وهو - على فرض التحقق - ضعيف، لعدم الدليل.
Halaman 252
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297