209

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مسألة (5) (1) وجوب القضاء على من فاته الصيام الظاهر أنه لا خلاف في أن من فاته صيام شهر رمضان لعذر، أو أفسده أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء إلا ما خرج بالدليل.

ويمكن أن يستدل لهذا الأصل بوجوه:

الأول: قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) دلت الآية على أن الله سبحانه يريد إكمال العدة: أي: عدة أيام رمضان بالصيام.

الثاني: قوله عليه السلام: " إذا كان على الرجل شئ من (صوم) (3) شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء " (5) بناء على أنه يصدق على كل تارك أنه عليه شئ.

ودعوى: ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمة - والكلام فيه - ممنوعة، من جهة صدق ذلك عرفا وإن لم يجب القضاء ولذا شاع في الاطلاقات: أنه

Halaman 227