Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
الرموز (1)، وعن المقتصر: أنه مذهب جمهور الأصحاب (2)، وعن المسالك: كاد أن يكون اجماعا (3).
ويدل على هذا القول - مضافا إلى الأصول الكثيرة، وعموم ما دل من الكتاب (4) والسنة (5) على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم، خرج من أكمل الخمس عشرة، وبقي الباقي - صريح النبوي: " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له وما عليه، وأخذت منه الحدود " (6).
وعن مستطرفات السرائر. عن كتاب المشيخة لابن محبوب، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة (7) (أو يحتلم) (8) أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " (9).
وحسنة يزيد الكناسي " الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، كان له الخيار (10) إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " (11) وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع - مستفيضة - يجبر ما في
Halaman 208
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297