184

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

نعم يمكن الجواب عن هذا العموم - على فرض وجوده - بتخصيصه بالروايتين (1) جمعا.

فالقول بالوجوب ضعيف كضعف ما احتج به لهم في المختلف - على ما حكي عنه - من أن الاغماء مرض فيدخل في عموم ما دل على ثبوت القضاء إذا فات الصوم بالمرض، ومن أنه يجب عليه قضاء الصلاة فكذا الصوم، لعدم القول بالفرق (2).

أما الأول: فلعدم صدق المرض عليه أو عدم انصرافه إليه، وعلى فرض تسليمهما فعمومات وجوب القضاء بسبب المرض مخصصة بالروايتين، لأنهما خاصتان.

وأما الثاني: فلمنع الحكم في الصلاة - أولا - وما دل على وجوب قضائها لعله محمول على الاستحباب بقرينة الروايتين المصرحتين بعدم وجوب قضائها.

ومنع عدم الفرق - ثانيا -.

وما أدعي من عدم القول بالفرق غايته أن يكون بالنسبة إلينا اجماعا مركبا منقولا لا يعارض الروايتين مع اشتهار مضمونهما سيما بين المتأخرين.

و (3) تسليم تعارض ما ذكر من الدليل مع الروايتين وتساقطهما والرجوع إلى الأصل - ثالثا -.

اللهم إلا على فرض وجود عموم دال على وجوب قضاء ما فات، فتأمل.

ثم إن ما ذكره المصنف من التعميم لصورة المعالجة بالمفطر كذلك، ولا يتوهم وجوب القضاء حينئذ (4) للأدلة الدالة على كون هذا الشئ مفطرا وموجبا للقضاء لأن مورد تلك الأدلة حال (5) التكليف، ولذا لا توجب شيئا على

Halaman 201