Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
عنهما المستلزم لنفي القضاء فالملازمة ممنوعة، فالعمدة هو الاجماع.
سقوط القضاء عن الكافر وأما السقوط عن الكافر بعد ما أسلم، فيدل عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السلام: " الاسلام يجب ما قبله " (1) - روايات:
منها: رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه " (2).
ومنها: رواية العيص بن القاسم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا (3) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء ما مضى (4) ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (5).
وتقييد " الكفر " بالأصلي يحتمل أن يراد به إخراج المرتد فقط، ويحتمل أن يراد به إخراجه وإخراج من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة والنواصب.
حكم الفرق الضالة أما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء (عليه) (6).
وأما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الأداء صحيحا بحسب اعتقادهم، ووجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك، وكذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا.
Halaman 197
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297