160

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله، وإن فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه (1) صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (2).

وضعف الأولى - لو كان - فلا يضر بعد الانجبار بالشهرة العظيمة، كاشتمال الثانية على التحديد بصلاة العصر، مع امكان استفادة المطلب من ذيلها أعني قوله: " وإن فعل ذلك بعد العصر.. إلى آخره " بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.

خلافا للمحكي عن العماني (3) فقال: بعدم الكفارة، محتجا برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.

سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا (4).

سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (5).

وهذه الرواية وإن كانت أعم من الرواية السابقة فتخصيصها بها متعين بمقتضى قاعدة الجمع بين العام والخاص، إلا أنها - لورودها في مقام البيان

Halaman 177