153

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المطلب الثالث " في ما يجب بالافطار " القضاء والكفارة في الأكل والشرب " يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب المعتاد " إجماعا محققا ومحكيا " وغيره " بناء على صدق الأكل والشرب - المحكوم عليهما بالافطار الموجب للأمرين في الأخبار - عليه أيضا. لكنك قد عرفت - سابقا - (1) أنهما مختصان - بحكم التبادر - بالمعتاد، ومجرد الصدق غير كاف في إفادة المطلق للعموم، فلا دليل على كون غير المعتاد مفطرا حتى يدخل في الأخبار الدالة على وجوب الأمرين بتناوله، مع أنه لو سلم شمول لفظ الأكل له وصدق الافطار عليه، لكن لا نسلم شمول الافطار له، بل لا يبعد دعوى اختصاصه - بحكم التبادر - بالأكل المعتاد.

وبالجملة، فالحكم موقوف على أمرين:

أحدهما: عدم اختصاص لفظي الأكل والشرب بالمعتاد.

والثاني: عدم اختصاص الافطار بالأكل والشرب المعتادين.

وشئ منهما لم يثبت.

Halaman 170