Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Ibn Manzur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
ثم يكبر الخامسة، يركع بها، وهذا أظهر في الروايات (1) والعمل، وبه أفتي.
وترتيبها، ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة على ما قدمناه، سبع في الأولى وخمس في الثانية، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، ويتوجه إن شاء، ثم يقرأ سورة الحمد، وسورة الأعلى، ثم يكبر خمس تكبيرات، يقنت في دبر كل تكبيرة قنوتا بالدعاء المعروف في ذلك، وإن قنت بغيره كان أيضا جايزا، ثم يكبر السابعة، ويركع بها، فإذا قام إلى الثانية، قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد، ويقرأ بعدها، والشمس، وضحاها، وروي سورة الغاشية (2) ثم يكبر أربع تكبيرات، يقنت في دبر كل تكبيرة منها، ثم يكبر الخامسة، ويركع بها.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، ولكن ينادي لها الصلاة، ثلاث مرات، ويجهر الإمام فيهما، كما يجهر في الجمعة.
والخطبتان فيهما واجبة على الإمام كوجوبهما في الجمعة، إلا أنهما في الجمعة قبل الصلاة، وفي العيدين بعد فراغه من الصلاة، ولا يجب على المأمومين استماعهما، بخلاف الجمعة.
ولا منبر في العيدين ينقل نقلا، بل يوضع للإمام من الطين ما يعلو عليه، ويخطب.
ووقتهما من طلوع الشمس إلى زوالها من ذلك اليوم، إلا أنه يستحب في صلاة الأضحى تعجيل الخروج والصلاة، ويستحب في صلاة الفطر خلاف ذلك ويستحب لمن خرج إلى صلاة العيد أن يخرج في طريق، ويجئ في طريق غيرها.
ويستحب أن يكون الوقوف والسجود في صلاة العيدين على الأرض نفسها، من غير حائل، وليس قبلها تطوع بصلاة، ولا بعدها، لا قضاء ولا أداء إلى زوال الشمس، ولا بأس بقضاء الفرائض، وإنما الكراهة في صلاة النافلة، إلا بالمدينة، فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن
Halaman 317
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,902