Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Ibn Manzur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
منه ما لا يجب إعادته ولا الإتيان بحكم آخر بدله، وهو القراءة وتسبيح الركوع والسجود.
ومنه ما يجب إعادته والإتيان بحكم آخر معه، وهو التشهد وسجدة واحدة من السجدتين.
ومنه ما يجب تركه، فإن فعله ناسيا أو ساهيا كالكلام والقيام في حال القعود والتسليم في غير موضعه والجلوس في حال القيام فما هاهنا شئ يجب إعادته، بل يجب الإتيان بحكم غيره بدله وهو سجدتا السهو، وسنبين مواضعهما وكيفيتهما إن شاء الله تعالى.
والكيفيات الواجبات متى ترك المصلي منها شيئا عامدا بطلت صلاته، وإن تركها ناسيا أو ساهيا فلها أحكام نذكرها في خلال الأفعال إن شاء الله.
وأما التروك الواجبة فتنقسم إلى قسمين: أحدهما متى فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته، ومتى فعله ناسيا لا تبطل صلاته بل لها أحكام.
والقسم الثاني متى فعله الإنسان عامدا أو ناسيا بطلت صلاته على كل حال، سواء كانت الصلاة صلاة متيمم أو صلاة متطهر بالماء على الصحيح من المذهب، وهو جميع نواقض الطهارة، فمتى أحدث الإنسان ما ينقض الطهارة عامدا كان أو ساهيا وجبت عليه إعادة صلاته.
وما عدا الناقض من التروك إذا فعله عامدا وجبت الإعادة، وإذا فعله ناسيا أو ساهيا لا يوجب الإعادة، بل يوجب بعضه سجدتي السهو مثل الكلام ساهيا، والتسليم في غير موضعه كذلك فإنه يوجب سجدتي السهو.
فأما الكتف الذي هو التكفير فلا يوجب سجدتي السهو إذا فعله ناسيا، وكذلك حكم الالتفات إلى ما وراءه، وهكذا حكم الفعل الكثير وحده ما لا يسمى فاعله في العادة مصليا على ما حررناه فما مضى وشرحناه، فليلحظ هذه الجملة ويحصل معناها، فإنها جليلة الخطر والقدر.
Halaman 243
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,902