Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Ibn Manzur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا، أنه من خص ذلك في نسب معين، يحتاج إلى دليل، والأخبار الواردة في الحث على الأذان، عامة في كل أحد.
وأخذ الأجر على الأذان محظور، ولا بأس بأخذ الرزق عليه من سلطان الإسلام، ونوابه.
ويستحب للإمام أن يلي الأذان والإقامة، ليحصل له الفضل وثواب الجميع، إلا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد رحمه الله في رسالته إلى ولده (1).
باب ذكر أعمال الصلاة المفروضة وما يلحق بذل من الشروط علم أن المفروض من ذلك هو الطهارة ، والتوجه إلى القبلة، والمعرفة بالوقت، وأعداد الفرائض، وستر العورة، والقيام مع القدرة، أو ما قام مقامه مع العجز، والنية، وتكبيرة الافتتاح، والقراءة في الركعتين الأوليين، والتسبيح أو القراءة في الأخيرتين، والركوع، والتسبيح فيه، أو ذكر الله، والسجود، والتسبيح فيه، أو الذكر، والتشهدان، الأول والثاني، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم فيهما.
ومن فروض الصلاة ما يجري مجرى الترك، نحو أن لا يكون على بدن المصلي وثوبه نجاسة، منعت الشريعة من الصلاة، وهي فيه، أو في موضع سجوده نجاسة.
وإن لا يتكلم، ولا يضحك ولا يأكل، ولا يشرب، ولا يفعل فعلا يخرج به من أفعال الصلاة.
Halaman 215
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,902