98

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وقد يرد (1) حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء، أحدها للفضيلة، والثاني للاجزاء، والثالث للاضطرار، وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين.

وفيه: أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء.

وكيف كان، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف، وقد عرفت (2) نظيره في المغرب، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد.

Halaman 103