523

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بما بقي من الأجزاء فليس على حد إخوته المذكورة، فالمعنى وجوب تلبس العمل بجميع أجزائه بالحالة الباعثة على إتيان كل جزء جزء، وهو الاستمرار بالمعنى الأول.

وأما كون نية الخروج مخرجة عرفا: فإن أريد منع صدق الصلاة على المركب بعد ضم باقي الأجزاء، كما إذا تخلل الفعل الكثير والسكوت الطويل، فالخروج ممنوع، وإن أريد مجرد الخروج العرفي فهو لو سلم لم يقدح في الصحة بعد صدق الاسم على المركب وتحقق الامتثال، مع أن في جريان هذا الوجه فيما لو نوى الخروج في ثاني الجال منعا ظاهرا; ولذا لم يقل به من قال بالبطلان هنا مستدلا بهذا الوجه (1).

Halaman 535