Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
لا من جهة اتحاد الحقيقة في نظر الشارع; ولذا قال في البيان في صلاة المسافر: الأقرب اشتراط نية القصر أو الاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير (1).
ولعله لذا استقرب في الدروس (2) والبيان (3) وجوب التعيين، وتبعه المحقق الثاني في جامع المقاصد; معللا باختلاف أحكامهما في نظر الشارع مثل حكم الشك في ركعاتهما مثلا، فيكشف عن اختلاف حقيقتهما (4)، وفيه تأمل; لأن الحكم ربما يلحق الفرد بعد التعيين، ولا يلزم تخلف أثر السبب التام كما ذكره هناك، فالتمسك باحتمال اختلاف الحقيقة أنسب.
(و) لو توقف التعيين على قصد (الوجه) الواقعة عليه - من وجوب وندب - وجب، وقيل (5): يجب قصد الوجه مطلقا على جهة التوصيف أو التعليل أو أحدهما أو كليهما على اختلاف بينهم في ذلك.
وحكي عن ظاهر التذكرة (6) الاتفاق عليه وعلى وجوب قصد الأداء والقضاء، ولم نتحقق له دليلا عدا هذا الاتفاق الموهون بحكاية خلافه عن جماعة (7). وما استدل به من وجوب إتيان المأمور به على وجهه، وهو فرع ملاحظة الوجه.
Halaman 528
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220