504

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وعن جماعة (1)؟ فيه نظر:

من خلو الرواية (2) المتضمنة للتغميض عنه مع اقتضاء المقام للبيان، بل ظهورها في عدمه.

ومن عموم إحدى المرسلتين المتقدمتين (3)، إلا أن يحمل إطلاق الايماء فيهما على الايماء بالرأس سيما مع ذكر الأخفضية فيه الغير المتحققة في التغميض إلا مجازا، فتصير كالأخرى ، مضافا إلى خلوها في المقام عن الجابر، وفي كشف الغطاء; أنه إذا تعذر عليه الايماء بالعينين أومأ بواحدة، وإذا تعذر ذلك عليه أيضا فبأعضائه الأخر (6); ولعله لمطلقات الايماء، فيجب امتثالها مع العجز عن فعله بالرأس والعين، لكنه محل نظر.

وهل يجب مع الايماء بالعين وضع الشئ على الجبهة؟ فيه نظر; لأن ظاهر الأخبار المتقدمة (5) - المتضمنة للوضع بحكم التبادر - منصرف إلى المضطجع القادر على حركة الرأس، إلا أن يثبت عدم القول بالفصل.

واعلم أن الظاهر من الاطلاق: كفاية مسمى تحريك الرأس في إيماء الركوع ووجوب الزيادة عليه للسجود، فحينئذ يكون أول مراتب حركة الرأس مختصا بالركوع، وآخر مراتبها الممكنة للمريض مختصا بالسجود، والوسائط مشتركة بينهما.

Halaman 516