500

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الأمرين (1)، مضافا إلى دلالة رواية سماعة (2) عليه، فإن قوله: (إذا سجد) يعني إذا أومأ للسجود - كما لا يخفى - فيمسك ما يصح السجود عليه محاذيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجبهة إذا أومأ برأسه.

وربما احتمل في كشف اللثام (3) الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين، وهو ضعيف، بأن مقتضى الجمع الجمع، والتخيير طرح.

وأضعف من هذا: الاستشهاد له بروايتي الحلبي (4) وزرارة (5) الدالتين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أحب وأفضل من الايماء بالرأس، ولا يخفى أن موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة (6)، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر (7) والمنتهى (8) وعن الذخيرة (9) في باب السجود، وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة؟! وقد عرفت (10) [أن الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق (11)،

Halaman 512