Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
[مسألة] لو اجتهد فصلى فإما أن يبقى لظن السابق أو لا، وعلى الأول فلا يجب تجديد الاجتهاد; لأن الفرض له: التحري، وهو طلب الأحرى وهو حاصل، فلا وجه لطلبه.
وطلب الأحرى من هذا الحاصل لو وجب، لزم عدم جواز الاكتفاء به في الصلاة الأولى، مضافا إلى لزوم الحرج، وقد يتمسك بالاستصحاب، وفيه تأمل.
وإن لم يبق الظن [ولو بعد ملاحظة أنه بذل الجهد في الأول بأن يحسن ظنه باجتهاده السابق، لا بأن يبقى الظن التفصيلي] (1) فالظاهر وجوب التجديد; لأن المفروض زوال الظن وكونه متحيرا، والصلاة إلى الجهة
Halaman 459
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220