Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
وفي رواية ابن سنان - أيضا -: (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال؟ لا، إلا من ضرورة) (1).
وفي التوقيع عن أبي الحسن الثالث عليه السلام - في جواب السائل عن الصلاة في المحامل -: إنه (يجوز مع الضرورة الشديدة) (2).
وفي التوقيع عن الحجة عجل الله فرحه: (لا بأس به عند الضرورة والشدة) (3).
وفي رواية منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان، فقال:
(أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا. قال: وذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة أن يقيموني (4) فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي) (5).
وظاهر هذه الأخبار كلا هو اختصاص الجواز بصورة العذر الكثير، لا مجرد العذر المسوغ لترك الواجبات الاختيارية، فإن المريض المستثنى - في الصحيحة - هو الذي يستقبل به القبلة ولا يقدر على أن يستقبل بنفسه، وكذا التوقيعان ورواية ابن حازم، بل ابن سنان أيضا، حيث إن الضرورة عرفا فوق العسر، إلا أن الخروج بمجرد هذه عن عموم ما دل على نفي العسر
Halaman 451
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220