Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
سنده لا يقدح بعد إيراد البزنطي له الذي لا يروي المسندات إلا عن ثقة، فكيف يروي ما لم يقطع بإسناده إلى الإمام عليه السلام؟!، ودلالتها على المقصود أيضا واضحة; فإن الظاهر من قوله: (فيقرأ من (1) الأخرى) هو أنه يقرأ قصدا، لا أنه يقرأ لا عن قصد حتى يقال: إنه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وإن فرغ منها.
ورواية أبي بصير المصححة: (في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره) (2) وجه الدلالة: إنه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجتزأ بالمعدول إليها، إلا أن يقال: إن التحريم مختص بالمتعمد، فالناسي يجتزئ بما أتى مع عدم النهي، ولعله لذا قال في جامع المقاصد: أنه لا دلالة لها بوجه (3).
وأما موثقة عبيد بن زرارة: (إنه يرجع ما بينه وبين ثلثيها) (4) فهي شاذة، وحملت على الشروع في الثلث الثاني، ولا يخفى ما فيه.
خلافا للمحكي عن السرائر (5) وجامع الشرائع (6) والموجز (7)
Halaman 435
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220