387

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والخلاف (1) والغنية (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) وإرشاد الجعفرية (5)، وظاهر التذكرة (6) وشرح جمل السيد للقاضي (7)، وعن شرح الفريد البهبهاني: أنه إجماع وأن الإسكافي خارج معلوم النسب (8)، وفي مجمع الفائدة: الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم إتمامها [فيها] والبطلان معه (9)، انتهى.

ويكفي ما ذكر في المسألة، مضافا إلى النهي عنه في رواية زرارة وليس فيها إلا القاسم بن عروة، وإن خص في الروض (10) الطعن فيها بوجود ابن بكير - الذي هو من أصحاب الاجماع (1) -: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم; فإن السجود زيادة في المكتوبة) (12).

Halaman 396