383

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والمجرور بشئ حق إعادة الجار، وكذا المتضائفين. نعم، لو انقطع التوالي بين مجموع ما سبق وبين الباقي اتجهت إعادته، كان كلام المصنف - وغيره من المطلقين - مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة، لا بين خصوص جزءين منها.

هذا، مع نسيان الاخلال بالموالاة وأما مع تعمده فيظهر من الروض أن مذهب الجماعة فيه: البطلان; لتحقق النهي المقتضى في للفساد (1)، فإن أراد ذلك مع المضي عليه، فلا إشكال فيه ولا خلاف، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه. وأما مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها; ولذا حكي (2) عن المبسوط (3) والتذكرة (4) والدروس المسألة والموجز (6) وكشف الالتباس (7): وجوب استئناف القراءة حينئذ، ومال إليه في مجمع الفائدة (8) وجزم به في المدارك (9).

Halaman 392