373

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وجود موافق لهم منا لا يمنع من ذلك.

ثم إن مقتضى صحيحة زرارة (1): معذورية الناسي والجاهل، وعن التذكرة: الاجماع عليه (2)، ويشترط في معذورية الجاهل عدم تردده حين العمل، وإلا لم يتأت منه نية التقرب.

والظاهر: عدم الفرق فبه بين الجاهل بأصلهما أو محلهما لاطلاق الرواية، ولا بين الجاهل بحكمها أو موضوعهما كمن تخيل أدنى الجهر إخفاتا; لأنه لم يتعمد الجهر وإن تعمد فعل ما هو جهر في الواقع، ولا يضره انصراف قوله: (لا يدري) إلى من لا يدري بأصل الحكم; لأن الظاهر من قوله: (وإن كان ناسيا.. الخ ) هو ما عدا صورة التعمد بالجهر والاخفات في غير محلهما.

ولو كان في صلاة الظهر فظنها عشاء فجهر; فالظاهر أنه داخل في الساهي.

هذا كله في حكم الجهر والاخفات من حيت وظيفة الصلاة، فإخفات المأموم المسبوق أو المرأة - لكون صوتها عورة - الظاهر أنه خارج عن مدلول الرواية، فلا يعذر فيه الجاهل.

مع احتمال المعذورية أيضا عملا بإطلاق الرواية (3) والاجماع المحكي (4)، أو تنقيحا لمناط الحكم، أو لاختصاص أدلة اشتراطها في الموضعين بصورة

Halaman 382