Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
هنا، ولعله للأصل وامتثال أوامر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت الأمر ببدلها على الخصوص، بل وجوب القرآن غيرها لامتثال أمر القراءة لا لخصوص بدل الفاتحة.
مضافا إلى قيام شبهة القرآن في هذا المقام، كما في كشف اللثام (1).
والجميع كما ترى، بل التعويض هنا متعين، وإن لم نقل به فيما تقدم من صورة معرفة بعض الفاتحة، لامكان أن يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم; لظاهر الاجزاء في حديث الأمر بالمستطاع، بخلاف ما نحن فيه.
ولعله لذا أفتى في التحرير (2) هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا.
ثم إن صريح المعتبر (3) والمنتهى (4) كما عن التحرير (ع): عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة؟ لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة.
وفيه: ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت، المستلزم لوجوب المساواة هنا بالاجماع ظاهرا; والأولوية القطعية، فإنه إذا لم يكتف بثلاث آيات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها؟!
فالأقوى: وجوب كونها بقدرها، وفاقا لجماعة (6) كما عن
Halaman 342
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220