319

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أو التسبيح للمأموم كما عن المنتهى (1)، أو المنفرد كما عن الدروس (2)، أو إن تيقن دخول مسبوق معه كما عن الإسكافي (3) وغيره (4)، أقوال، منشأها:

اختلاف الأخبار، واختلاف وجوه الجمع بينها (5).

ثم إن المعروف: عدم وجوب الاستغفار ، وفي المنتهى: الأقرب أنه ليس بواجب (6); ولعله في مقابل الروايات المخالفة، مثل ظاهر قوله عليه السلام - في صحيحة عبيد بن زرارة بعد السؤال عن ذكر الأخيرتين -: (تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب; فإنها تحميد ودعاء) (7)، فإن عطف الاستغفار على الواجب ظاهر في وجوبه، مضافا إلى تعليل إجزاء الفاتحة بكونها تحميدا ودعاء، مع أن الدعاء في المبدل ليس إلا الاستغفار، إلا أن يقال: المراد اشتمالها على ذكر المبدل وزيادة، ومثل قوله عليه السلام في

Halaman 328