308

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الموافق لها على التقية كما اتفق ذلك فيما نحن فيه (1) على تقدير فتواه بعدم الوجوب، وإلا فالمحكي عنه (2) ظاهر في جواز التبعيض لا ترك السورة رأسا.

نعم، حكي عن ظاهر العماني حيث قال: (وأقل ما يجزي في الصلاة من القراءة عند آل الرسول فاتحة الكتاب) (3) مع أنه حكي عنه في المختلف - على ما قيل - القول بالوجوب (4)، فلعله أراد أقل المجزي بالنسبة إلى الجميع حتى المستعجل وخائف ضيق الوقت، فلم يبق - فيما استقر عليه صريح آراء المتقدمين والمتأخرين إلى زمان صاحب المدارك - إلا الديلمي.

نعم، تبعه صاحب المدارك (5) وجماعة ممن تأخر عنه (6); لصحيحة ابن رئاب والحلبي - أو صحيحتيهما; بناء على التعدد - عن الصادق عليه السلام: (إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) (7) المحمولة على صورة العذر لما تقدم، وصحيحتي سعد بن سعد (8) وزرارة (9) الدالتين على جواز التبعيض

Halaman 317