290

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

خلافا للمحكي عن السيد، فأوجبه عند كل تكبيرة جاعلا له من منفردات الإمامية (1)، متمسكا بظاهر الأمر به في الكتاب والسنة، المحمول على الندب لقرائن كثيرة تظهر من الأخبار، كالمتقدم عن العلل والمجمع، وكرواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة: (على الإمام أن يرفع يده في الصلاة وليس على غيره) (2)، فإنه لا مناص عن حملها على الاستحباب المؤكد، سيما وأن إرادة الوجوب النفسي في التكبيرات - سيما المستحبة منها - بعيدة، والحمل على الندب أولى من الوجوب الشرطي، ولعل السيد أراد من الوجوب: تأكد الاستحباب; لأنه جعله من منفردات الإمامية الذين لم يعرف القول بالوجوب عن واحد منهم إلا الإسكافي في خصوص تكبيرة الاحرام (3)، لظاهر بعض الأخبار في خصوص التحريمة (4).

وكيف كان، فيستحب - على المختار -: أن يكون الرفع (إلى شحمتي أذنيه (5)) كما عن كثير من الأصحاب (6)، بل عن المحكي عن الخلاف الاجماع عليه (7)، ويدل عليه المحكي عن الرضوي (8)، واستدل عليه في

Halaman 299