276

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار الاستمرار.

ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث، أعني: حصول التحريم بمجموع التكبير، وتحريم المنافيات في الصلاة، وكون جزء الجزء جزء، فما في المدارك: من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه، وأن الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير، وأن توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر (1)، محل نظرة لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبيرة.

(وهي ركن) في الصلاة (تبطل [الصلاة] (2) بتركها عمدا وسهوا (3)) إجماعا محققا ومحكيا، وإن قال في البيان: الأقرب أنها جزء من الصلاة (4).

ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور: روايات كثيرة (5) مطابقة للأصل، والروايات المخالفة (6) محمولة أو مطروحة.

وأما إبطال زيادتها مطلقا: فهو مستفاد من عموم قوله: (من

Halaman 285