257

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بالنذر، أو قضاء عن مثلهما الفائت مع جهل الترتيب، وكالقصر والاتمام في مواضع التخيير على أقرب الوجهين فلا يعتبر التعيين.

ثم الظاهر أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في بعض الموارد خلاف في اختلاف الحقيقة واتحادها، ففي القواعد: إن النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها (1)، وفي كشف اللثام: إن الأقرب الاشتراط في بعضها كصلاة الطواف والزيارة والشكر، دون بعض كصلاة الحاجة والاستخارة، ودون ذوات الأوقات إذا لم يكن لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير (2).

أقول: ولعل وجهه أن الثابت من أدلة هاتين الصلاتين: استحباب كون سؤال الحاجة أو طلب الخير عقيب التنفل بركعتين أو في أثنائه، فمعنى استحباب صلاة الحاجة أو الاستخارة: استحباب التنفل قبلها. ودعوى خروجها حينئذ عن ذوات الأسباب ممنوعة أو سهلة، لكن الأقوى هنا أيضا: اشتراط التعيين كما في ذوات الأوقات مطلقا، لما ذكرنا من أنه يكفي في اعتبار التعيين احتمال اختلاف الحقيقة.

ومنه يعلم وجه اشتراط تعين القصر أو الاتمام في مواضع التخيير كما في البيان (3) وجامع المقاصد (1) والموجز (5) والجعفرية (6) وشرحها (7)، وإن علله في جامع المقاصد باختلاف

Halaman 266