Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
والفخر والعميد وابني سعيد وغيرهم (1)، وإلا فقيل (2) بخلو كلام من تقدم عليهم عن الحكم.
وكيف كان، فهو الأظهر، لا لأن الانتقال والهوي واجب; فلا يشترط الاستقرار; إذ لا منافاة بين وجوبهما وشرطيته كما لو وجب المشي في الصلاة لغرض فإنه يجب السكوت.
ولا لأن كل مرتبة من الانحناءات الغير القارة - المتدرجة إلى القعود - هيئة خاصة مستقلة من القيام يجب أن يوقع فيها ما يسعها من القراءة، وليست قابلة لاعتبار الاستقرار فيها; لمنع كونها متصفة بالوجوب الأصلي، بناء على ترجيح الاستقرار لكونه معتبرا في أصل الصلاة، بل تصير حينئذ مقدمات للقعود، فدعوى كونها - على عدم قرارها - من أفعال الصلاة مصادرة، بل لعموم أدلة القيام ولو مع الانحناء التام، وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى عدم الحركة في المقام لأن التعويل في وجوبه على الاجماع المفقود هنا.
ولو سلم جريان الدليل رجع الأمر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام، وقد تقدم (3) قوة ترجيح الثاني خلافا للمحقق الثاني (4)
Halaman 257
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220