246

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وقد ظهر مما ذكرنا: أن ما ذكره في شرح الروضة (1) من أن الخلاف في اعتبار القصد في الاخلال بالزيادة مبني على الخلاف في اعتباره في تحقق البدلية محل نظر.

وأما دعوى أخذ النية في مفهوم الايماء، فلو سلم فإنما هو في تحقق معناه المصدري، والقدر المطلوب في أفعال الصلاة - المشتملة على معان لا توجد إلا بالقصد والالتفات، كالتكبير والتشهد والقنوت والتسليم - ليس إلا أشباح تلك الأفعال دون إنشاء مفاهيمها. ولذا اعترض (2) على الشهيد في الدروس حيت قال: إنه يجب في التشهد الاتيان بلفظه ومعناه (3).

ولو عجز عن الايماء رأسا أخطر الأفعال بباله، ذاكرا للأقوال أو أبدالها بلسانه مع الامكان وإلا فبقلبه، كما في كلام جماعة (4).

وكذا لو لم يقدر على الاستلقاء نام على وجهه (5) خلاف المحتضر بحيث لو رفع رأسه استقبل القبلة; لأنه التوجه المستطاع، وحكم إيمائه كالمستلقي.

وإنهاء مراتب العجز في كلام جل الأصحاب إلى الاستلقاء والايماء بالعين، إنما هو لأجل متابعة النصوص الواصلة إليهم في مراتب العجز، فيكفي في غيرها عموم الأدلة، مثل قوله عليه السلام في الموثقة: (صلى كيف ما قدر) (3)،

Halaman 254