214

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، قال:

لا ما شأن أبيك وشأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد) (1).

وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر، فهما العمدة بعد اعتضادهما بالشهرة ونقل الاجماع، الذي لا ينافيه المحكي عن الحلبي (2) من كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية; إما لاحتمال إرادته الحرمة من الكراهة، كما قيل إنه شائع في كلام القدماء (3)، أو لأن خروجه غير مضر بالاجماع المحقق فضلا عن المنقول (4).

نعم، مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (5) فحملوا النهي المتقدم على الكراهة، بقرينة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: (عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال:

لا بأس) (6).

Halaman 222