161

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بل ظاهر إطلاق كلمات كثير منهم وصريح قليل، (1) هو الاكتفاء بمجرد الظن وعدم لزوم الفحص.

وكيف كان، (فإن فقد الظن) الاجتهادي بالقبلة الذي هو في المرتبة الثانية أو الثالثة من مراتب تحصيل الجهة (صلى إلى أربع جهات كل فريضة) على المشهور، بل عن ظاهر المعتبر (2) والمنتهى (3) وجامع لمقاصد (4) ومحكي الغنية (5) الاجماع عليه، وبذلك ينجبر المرسل: (قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم تعرف السماء، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون، إذا كان كذلك صلى لأربع وجوه) (6)، ونحوها مرسلة الكليني (7) بحذف قصة المخالفين، ولا يقدح اشتمالها على نفي الاجتهاد في القبلة، مع أنا لا نقول به؟

لامكان تأويلها - ولو بعيدا - بما لا ينافي ذلك كما ارتكبه في الرياض (8)، ولا إرسالها وضعف المرسل; لانجبارها بما عرفت، مضافا إلى موافقتها

Halaman 168