Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
الأمير عليه السلام: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء; إذا لم أدر) (1).
وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع المحراب تقية، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية لتقدم على غيرها.
(و) كيف كان، (لو فقد) تيسر (العلم (2) عول على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها، وسيأتي جملة منها لبعض الآفاق.
واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم، مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) ومحكي (4) آخرين - منهم المصنف في المنتهى (5) تبعا للمحقق في المعتبر (6) والشهيد في الذكرى (7) - أنها تفيد العلم بالجهة إذا حررت (8) على وجهها المعتبر، وإن أراد العلم بالعين فهو حق، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين،
Halaman 164
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220