157

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الأمير عليه السلام: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء; إذا لم أدر) (1).

وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع المحراب تقية، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية لتقدم على غيرها.

(و) كيف كان، (لو فقد) تيسر (العلم (2) عول على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها، وسيأتي جملة منها لبعض الآفاق.

واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم، مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) ومحكي (4) آخرين - منهم المصنف في المنتهى (5) تبعا للمحقق في المعتبر (6) والشهيد في الذكرى (7) - أنها تفيد العلم بالجهة إذا حررت (8) على وجهها المعتبر، وإن أراد العلم بالعين فهو حق، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين،

Halaman 164